مصنف ابن أبي شيبة 21547
في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ قَالَ:
قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلَدِ الزِّنَى أَنَّهُ يُقَاصُّ صَاحِبُهُ بِمَا خَدَمَهُ، وَمَا بَقِيَ اسْتُسْعِيَ فِيهِ. وَقَضَيْتُ أَنَا: يُقَاصُّهُ بِمَا خَدَمَهُ، وَمَا بَقِيَ أَدَّيْتُهُ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه