مصنف ابن أبي شيبة 21548
في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
أَضَلَّ رَجُلٌ بَعِيرًا، فَوَجَدَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ، أَعْلَفَهُ وَأَسْمَنَهُ. فَاخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَضَى لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ بِبَعِيرِهِ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه