مصنف ابن أبي شيبة 21546
في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
الْمَنْبُوذُ حُرٌّ، وَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه