MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21545

في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ

فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ، قَالَ: " لَا شَيْءَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا