مصنف ابن أبي شيبة 21545
في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ
فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ، قَالَ: " لَا شَيْءَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه