MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21544

في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ زَيْدٍ:

أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا، فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ حَتَّى شَبَّ، ثُمَّ طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا. فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، [فَكَتَبَ] [١]: أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّهَا لَمْ تُنْفِقْ عَلَيْهِ احْتِسَابًا، فَإِنْ حَلَفَتِ اسْتُسْعِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا