مصنف ابن أبي شيبة 21544
في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ زَيْدٍ:
أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا، فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ حَتَّى شَبَّ، ثُمَّ طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا. فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، [فَكَتَبَ] [١]: أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّهَا لَمْ تُنْفِقْ عَلَيْهِ احْتِسَابًا، فَإِنْ حَلَفَتِ اسْتُسْعِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه