مصنف ابن أبي شيبة 21516
في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ، فَيَقُولُ الْبَائِعُ: لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَحِيضَ. فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، فَمَاتَتْ. فَقَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه