MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21516

في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ، فَيَقُولُ الْبَائِعُ: لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَحِيضَ. فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ، فَمَاتَتْ. فَقَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا