مصنف ابن أبي شيبة 21515
من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لَا يُسْتَأْجَرُ الْأَجِيرُ إِلَّا بِأَفْرَاقٍ مَعْلُومَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه