MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21515

من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

لَا يُسْتَأْجَرُ الْأَجِيرُ إِلَّا بِأَفْرَاقٍ مَعْلُومَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا