مصنف ابن أبي شيبة 21517
في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى، فَأَنْكَرَ الَّذِي بَاعَهَا. فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ [١]حَمْلُهَا، فَمَاتَتْ ! فَقَالَ: إِنْ كَانَ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَبَيَّنَ [٢]حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه