MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21517

في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى، فَأَنْكَرَ الَّذِي بَاعَهَا. فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ [١]حَمْلُهَا، فَمَاتَتْ ! فَقَالَ: إِنْ كَانَ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَبَيَّنَ [٢]حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا