مصنف ابن أبي شيبة 21514
من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْأَجِيرُ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْلُومًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه