مصنف ابن أبي شيبة 21513
من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْأَجِيرُ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه