مصنف ابن أبي شيبة 21512
من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَهْلٍ السَّرَّاجِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ:
مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُبَيِّنْ لَهُ أَجْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه