دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2148

من كان يقول : الأذان مثنى والإقامة مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، لِيَعْلَمَ الْمَارُّ الْأَذَانَ مِنَ الْإِقَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.