مصنف ابن أبي شيبة 2148
من كان يقول : الأذان مثنى والإقامة مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، لِيَعْلَمَ الْمَارُّ الْأَذَانَ مِنَ الْإِقَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.