دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2147

من كان يقول : الأذان مثنى والإقامة مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

أَقَمْتُ مَعَهُ بِدَابِقَ، فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ، وَلَا يُؤَذِّنُ، وَيَجْعَلُهَا وَاحِدَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.