مصنف ابن أبي شيبة 2147
من كان يقول : الأذان مثنى والإقامة مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
أَقَمْتُ مَعَهُ بِدَابِقَ، فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ، وَلَا يُؤَذِّنُ، وَيَجْعَلُهَا وَاحِدَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.