مصنف ابن أبي شيبة 2149
من كان يشفع الإقامة ويرى أن يثنيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَجَنَّعِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ:
الْأَذَانُ مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ. وَأَتَى عَلَى مُؤَذِّنٍ يُقِيمُ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: أَلَا جَعَلْتَهَا مَثْنَى ؟ لَا أُمَّ لِلْأَخِرِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.