دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2149

من كان يشفع الإقامة ويرى أن يثنيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَجَنَّعِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ:

الْأَذَانُ مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ. وَأَتَى عَلَى مُؤَذِّنٍ يُقِيمُ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: أَلَا جَعَلْتَهَا مَثْنَى ؟ لَا أُمَّ لِلْأَخِرِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.