مصنف ابن أبي شيبة 2146
من كان يقول : الأذان مثنى والإقامة مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:
الْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، فَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ مَرَّتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.