دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2146

من كان يقول : الأذان مثنى والإقامة مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:

الْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، فَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ مَرَّتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.