مصنف ابن أبي شيبة 21426
في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالسُّفْتَجَةِ، وَكَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ يَكْرَهُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه