MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21426

في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالسُّفْتَجَةِ، وَكَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ يَكْرَهُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا