MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21427

في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ دِينَارٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ: أُعْطِي الصَّرَّافَ الدَّرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ وَآخُذُ السُّفْتَجَةَ، آخُذُ مِثْلَ دَرَاهِمِي بِالْكُوفَةِ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللُّصُوصِ، لَا خَيْرَ فِي قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا