مصنف ابن أبي شيبة 21427
في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ دِينَارٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ: أُعْطِي الصَّرَّافَ الدَّرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ وَآخُذُ السُّفْتَجَةَ، آخُذُ مِثْلَ دَرَاهِمِي بِالْكُوفَةِ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللُّصُوصِ، لَا خَيْرَ فِي قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه