مصنف ابن أبي شيبة 21425
في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُعْطِي التُّجَّارَ الْمَالَ هَاهُنَا وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ بِأَرْضٍ أُخْرَى، فَذُكِرَ [١]أَوْ ذَكَرْتُ [٢]ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: " لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه