MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21424

في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ جُعْدُبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهَا جُذَاذَ خَمْسِينَ وَسْقًا تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا، فَقَالَ لَهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ: إِنْ شِئْتِ وَفَّيْتُكِيهَا هُنَا [١]بِالْمَدِينَةِ وَتُوَفِّينِهَا [٢]بِخَيْبَرَ ! فَقَالَتْ: حَتَّى أَسْأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ! فَسَأَلَتْهُ، فَقَالَ: وَكَيْفَ بِالضَّمَانِ. ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا