مصنف ابن أبي شيبة 21423
في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالسُّفْتَجَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالسُّفْتَجَةِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه