MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21423

في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالسُّفْتَجَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا