مصنف ابن أبي شيبة 21418
في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ:
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ، وَيُؤْخَذَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْحِجَازِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه