مصنف ابن أبي شيبة 21419
في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه