مصنف ابن أبي شيبة 21417
في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
21417 21419 21299 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ حَفْصٍ أَبِي الْمُعْتَمِرِ [١]، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ - بِنَحْوِهِ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:21416
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ وَيَأْخُذَهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ [١] كذا في طبعة دار القبلة، ولعل الصواب: (حفص بن المعتمر)، أو (ابن أبي المعتمر).
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه