MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21417

في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها

21417 21419 21299 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ حَفْصٍ أَبِي الْمُعْتَمِرِ [١]، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ - بِنَحْوِهِ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:21416

أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ وَيَأْخُذَهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ [١] كذا في طبعة دار القبلة، ولعل الصواب: (حفص بن المعتمر)، أو (ابن أبي المعتمر).

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا