مصنف ابن أبي شيبة 21416
في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ حَفْصٍ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذَهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه