MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21413

في الرجل يقرض الرجل القرض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ، فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: " خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا أَوْ حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الذَّهَبِ، " قَالَ: " إِذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا