مصنف ابن أبي شيبة 21413
في الرجل يقرض الرجل القرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ، فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: " خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا أَوْ حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الذَّهَبِ، " قَالَ: " إِذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه