مصنف ابن أبي شيبة 21414
في الرجل يقرض الرجل القرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ:
بِعْتُ جَزُورًا [١]بِدَرَاهِمَ إِلَى الْحَصَادِ، فَلَمَّا حَلَّ قَضَوْنِي الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ؟ فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ، لَا تَأْخُذْ إِلَّا دَرَاهِمَ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه