MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21414

في الرجل يقرض الرجل القرض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ:

بِعْتُ جَزُورًا [١]بِدَرَاهِمَ إِلَى الْحَصَادِ، فَلَمَّا حَلَّ قَضَوْنِي الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ؟ فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ، لَا تَأْخُذْ إِلَّا دَرَاهِمَ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا