MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21412

في الرجل يقرض الرجل القرض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

إِذَا كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ دَيْنًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا مَا بِعْتَهُ بِهِ، فَإِذَا كَانَ قَرْضًا فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَأْخُذَ غَيْرَ مَا أَقْرَضْتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا