MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21411

في الرجل يقرض الرجل القرض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحَمَّادٍ وَعِكْرِمَةَ قَالُوا:

كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا