مصنف ابن أبي شيبة 21411
في الرجل يقرض الرجل القرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحَمَّادٍ وَعِكْرِمَةَ قَالُوا:
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه