مصنف ابن أبي شيبة 21410
في الرجل يقرض الرجل القرض
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا - أَنَّهُ كَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه