مصنف ابن أبي شيبة 21402
في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
مَا رَدَّ عَلَيْكَ سِهَامُ الْفَرَائِضِ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه