مصنف ابن أبي شيبة 21401
في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كُلْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُطْعِمَكَ حَرَامًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه