مصنف ابن أبي شيبة 21403
في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ:
أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَتْ صَدَقَةٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ حَقٌّ - يَرَى أَنْ يُوَجِّهَهَا فِي مِثْلِ مَا كَانَتْ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه