MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21403

في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ:

أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَتْ صَدَقَةٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ حَقٌّ - يَرَى أَنْ يُوَجِّهَهَا فِي مِثْلِ مَا كَانَتْ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا