MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21396

في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:

فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرِثُهَا، قَالَ: إِذَا رَدَّهَا إِلَيْهِ كِتَابُ اللهِ فَلَا بَأْسَ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا