مصنف ابن أبي شيبة 21395
في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِأَمَةٍ فَكَاتَبَتْهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ. فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: أَنْتَ تَرِثُ أُمَّكَ، وَإِنْ شِئْتَ وَجَّهْتَهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي كُنْتَ وَجَّهْتَهَا فِيهِ. قَالَ حُمَيْدٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا، يُقَالُ لَهَا: لَبِيبَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه