مصنف ابن أبي شيبة 21397
في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا وَرِثَهَا قَالَ: يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه