مصنف ابن أبي شيبة 21357
في شراء المائة في العطاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا [أَنْ يَشْتَرِيَ] [١]الْمِائَةَ فِي الْعَطَاءِ بِالْعَرْضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه