مصنف ابن أبي شيبة 21356
في شهادة الأعمى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
سَأَلَ [١]الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ [٢]بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ قَالَ [٣]: " وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ [وَأَنْ] [٤]يَشْهَدَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه