MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21356

في شهادة الأعمى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:

سَأَلَ [١]الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ [٢]بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ قَالَ [٣]: " وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ [وَأَنْ] [٤]يَشْهَدَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا