مصنف ابن أبي شيبة 21355
في شهادة الأعمى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ ظَنَنَّا أَنَّهُ كَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه