MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21314

من رخص في ثمن كلب الصيد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جُسْتَاسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ [١]دِرْهَمًا، وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ، وَفِي كَلْبِ الْحَرْثِ فَرَقٌ مِنْ طَعَامٍ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ. حَقٌّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ، وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ [٢]أَنْ يَقْبَلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا