مصنف ابن أبي شيبة 21314
من رخص في ثمن كلب الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جُسْتَاسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ [١]دِرْهَمًا، وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ، وَفِي كَلْبِ الْحَرْثِ فَرَقٌ مِنْ طَعَامٍ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ. حَقٌّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ، وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ [٢]أَنْ يَقْبَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.