مصنف ابن أبي شيبة 21313
من رخص في ثمن كلب الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ:
كَانَ النَّاسُ يَقْضُونَ فِي الْكَلْبِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه