مصنف ابن أبي شيبة 21315
من رخص في ثمن كلب الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
من رخص في ثمن كلب الصيد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.