MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21315

من رخص في ثمن كلب الصيد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا