مصنف ابن أبي شيبة 21312
من رخص في ثمن كلب الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ قَتَلْتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ فَاغْرَمْ لِأَهْلِهِ ثَمَنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه