MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21311

من رخص في ثمن كلب الصيد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ السَّلُوقِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا