مصنف ابن أبي شيبة 21311
من رخص في ثمن كلب الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ السَّلُوقِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
من رخص في ثمن كلب الصيد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ السَّلُوقِيِّ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه