مصنف ابن أبي شيبة 21310
من رخص في ثمن كلب الصيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
من رخص في ثمن كلب الصيد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه