مصنف ابن أبي شيبة 21269
في العبد المأذون له في التجارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ، قَالَ: " يَضْمَنُ مَوْلَاهُ الْقِيمَةَ ". وَقَالَ سُفْيَانُ: " يَتْبَعُ غُرَمَاءَهُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الدَّيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه