MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21269

في العبد المأذون له في التجارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ

فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ، قَالَ: " يَضْمَنُ مَوْلَاهُ الْقِيمَةَ ". وَقَالَ سُفْيَانُ: " يَتْبَعُ غُرَمَاءَهُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الدَّيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا