MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21270

في العبد المأذون له في التجارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:

فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ: أَنَّ عِتْقَهُ جَائِزٌ، وَيَضْمَنُ السَّيِّدُ ثَمَنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا