مصنف ابن أبي شيبة 21270
في العبد المأذون له في التجارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:
فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ: أَنَّ عِتْقَهُ جَائِزٌ، وَيَضْمَنُ السَّيِّدُ ثَمَنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه