مصنف ابن أبي شيبة 21268
في العبد المأذون له في التجارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ، قَالَ: يَسْعَى لَهُمُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِمْ؛ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا صَلَاحًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه