MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21244

من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ، وَلَا تُسْلِمَنَّ [١]فِي شَيْءٍ ثُمَّ تُحَوِّلْهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا