مصنف ابن أبي شيبة 21245
من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ؛ فَمَنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا يَأْخُذْ شَعِيرًا، وَمَنْ أَسْلَمَ فِي شَعِيرٍ فَلَا [يَأْخُذْ] [١]حِنْطَةً [٢]، كَيْلٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه