مصنف ابن أبي شيبة 21243
من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ، وَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه